الشيخ محمد إسحاق الفياض
42
المباحث الأصولية
التنزيلي أو المحرز إنما هو الحكم الظاهري الذي لوحظ فيه درجة من الكاشفية وقوة الاحتمال مع نوعية المحتمل . ولكن تقدم الإشكال على هذا المبنى ، ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن المبنى صحيح ، ولكن قد مرَّ انه لا يوجد في مورد الاستصحاب ما يقتضي رجحان البقاء في ظرف الشك لا اليقين السابق الزائل فعلًا ولا حدوث الحالة السابقة حتى يكون أصلًا تنزيلياً . إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة ، وهي أن الاستصحاب ليس من الأصول المحرزة أو التنزيلية . أقسام الأصول العملية [ المرحلة الثالثة في أقسام الأصول العملية من العقلية والشرعية ] أما الكلام في المرحلة الثالثة : فيقع في أقسام الأصول العملية من العقلية والشرعية ، ووظيفة المكلف أمام هذه الأصول في مقامين : [ المقام الأول في تقسيم الأصول العملية إلى أربعة أقسام ] الأول في تقسيم الأصول العملية إلى أربعة أقسام : 1 - أصالة البراءة العقلية والنقلية . 2 - أصالة الاشتغال والاحتياط العقلية والنقلية . 3 - أصالة التخيير العقلية والنقلية . 4 - الاستصحاب . الثاني في تحديد وظيفة المكلف أمام هذه الأصول العملية . أما الكلام في المقام الأول : فيقع تارة في وجه حصر الأصول العملية بأربعة ، وأخرى في تفسير الأصول العملية العقلية وبيان أصنافها .